السيد محمد سعيد الحكيم
109
فقه المرأة المسلمة
س 348 - هل يختلف حال نفقة الزوجة بالزواج الدائم عنه بالزواج المنقطع بالنسبة لنشوزها ؟ ج 348 - نعم ، يختلف فالزوجة بالزواج المنقطع ليس لها على الزوج نفقة نشزت أم لم تنشز . س 349 - هل تجب النفقة على الزوج لزوجته التي طلقها طلاقا رجعيا ؟ ج 349 - نعم ، تجب ما دامت في العدة . س 350 - وهل المطلقة بالطلاق البائن كذلك ؟ ج 350 - كلا ، لا تجب على الزوج النفقة للمطلقة بالطلاق البائن إلّا إذا كانت حاملا منه . س 351 - ما هو مقدار النفقة التي تجب على الزوج ؟ ج 351 - النفقة الواجبة هي الطعام مطبوخا - إن احتاج إلى طبخ والشراب ، والكسوة مخيطة - إن احتاجت إلى خياطة بالوجه المتعارف - والسكن حيث يسكن الزوج على حد طاقته وقدرته مفروشا بالمقدار المتعارف . س 352 - إذا امتنع الزوج عن إعطاء الزوجة نفقتها الواجبة ، فما ذا تفعل ؟ ج 352 - جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي مطالبة بالنفقة أو الطلاق .